الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
245
حاشية المكاسب
نعم ، ينتقض ذلك باشتراط كون المبيع رهنا على الثمن ، فإنّ ذلك لا يعقل مع قطع ( 5353 ) النظر عن البيع ، بل يتوقّف عليه . وقد اعترف قدّس سرّه بذلك في التذكرة ، فاستدلّ بذلك لأكثر الشافعيّة ( 5354 ) المانعين عنه ، وقال : إنّ المشتري لا يملك رهن المبيع إلّا بعد صحّة البيع ، فلا يتوقّف عليه صحّة البيع وإلّا دار . لكنّه قدّس سرّه مع ذلك جوّز هذا الاشتراط ( 5355 ) . إلّا أن يقال : إنّ أخذ الرهن على الثمن والتضمين عليه وعلى دركه ودرك المبيع من توابع البيع ومن مصالحه ( 5356 ) ، فيجوز اشتراطها ، نظير وجوب نقد